القواعد والضوابط المتعلّقة بحكم التداوي وآدابه وضوابطه
1- حق الله وحق العبد - في نفس هذا الأخير وجسمه - يوكلان لمن هو منسوبٌ إليه
ثبوتًا وإسقاطًا .
2- لا يجوز لأحدٍ أن يتصرّف في حق غيره بغير إذنه(1).
هاتان القاعدتان تبينان أنه لا يحق لأي إنسان أن يتصرف في جسم إنسان آخر بغير
إذنه، لأنّه اعتداء عليه قال تعالى: "ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين".
[البقرة:190].
وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر
بمنى: ( إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم
هذا ) (2).
وتقدم حديث لَدّ النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على أنّ إذن المريض ضروري
لإجراء التداوي، فإذا رفض فله الحق في ذلك، ويكون إجباره على التداوي
تعديًا(3).
ويستثنى من ذلك حالات الضرورة وسيشار لها .
3- قتل الإنسان أو قطع عضو من أعضائه لا يباح إلا بحق .
4- إسقاط الإنسان لحقه - فيما اجتمع فيه حق الله وحق العبد - مشروط بعد إسقاط
حق الله .
وتدل القاعدتان على أن من شروط الإذن الطبي أن يكون المأذون به مشروعًا، فإن
كان محرمًا، فإنّه لا يعتبر لهذا الإذن؛ لأنّ الإذن لا يكون دافعًا للمفاسد بل
جالبًا لها فينتفي الغرض الذي لأجله أبيح عمل الطبيب .
والمريض له أن يأذن بأن يباشر الطبيب عليه شيئًا محرمًا، فجسد الإنسان ملك لله
تعالى، كما قال تعالى: "ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء
قدير". [المائدة : 120] . ولا يحق لأحدٍ أن يتصرّف في ملك بما يحرمه مالكه .
قال ابن حزم : ( فحرام على كل من أمر بمعصية أن يأتمر بها، فإن فعل فهو فاسق
عاص لله تعالى، وليس له لذلك عذر, وكذلك الآمر في نفسه بما لم يبح الله تعالى
له فهو عاص لله تعالى فاسق) (4).
وقال ابن القيم : لا يجوز الإقدام على قطع عضوٍ لم يأمر الله ورسوله بقطعه ولا
أوجب قطعه، كما لو أذن له في قطع أذنه أو إصبعه؛ فإنّه لا يجوز له ذلك ولا يسقط
عنه الإثم بالإذن) (5).
5- يقدّم ما كان فيه حق الله وحق العبد على ما كان فيه حق الله وحده(6).
وبناء على هذه القاعدة يرخّص بتفويت العبادة – وهي حق الله – حفظًا لمهجة العبد
أو أطرافه .
وذلك إذا ترتب على مراعاة الأول ضياع الثاني .
ومثله : إباحة أكل النجاسات أو الميتة أو التداوي بها للضرورة إذا لم يوجد
طاهر(7).
6- إشارة الأخرس المفهمة كالنطق، أو الإشارة من الأخرس قائمة مقام عبارة
الناطق(8).
وقد تقدم أن اللفظ ليس هو الطريق الوحيد لإظهار الإرادة، بل قد يقوم غيره مقامه
مما يدل على المراد بشرط أن تكون العبارة مفهومة، عليه فإنه يسوغ له إظهار إذنه
أو عدم إذنه بالعلاج بإشارته المفهومة .
7- لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح، أو إنّما تعتبر الدلالة إذا لم يوجد
التصريح بخلافها(9).
فإنما يستند الطبيب على دلالة مجيء المريض له مثلاً على إذنه بالعلاج إلا إذا
لم يصرح له بعدم إذنه له .
8- من عجز عن النظر في مصالحه، نظر فيها وليه(10).
وعليه فإذا كان المريض غير أهل للإذن بالإجراء الطبي – لصغره أو جنونه مثلاً –
فإن الإذن يكون من عمل ولي المريض، ولا يلتفت إلى إذن المريض أو عدم لكونه ليس
أهلاً للتصرّف لجهله بمصالح نفسه ومضرتها .
قال الشافعي: (ولو جاء رجلٌ بصبيّ ليس بابنه ولا مملوكه وليس له بولي إلى ختان
أو طبيب، فقال : اختن هذا .. فتلف كان على عاقلة الطبيب، والختان ديته، وعليه
رقبة) (11).
وقال ابن قدامة: (وإن ختن صبيًا بغير إذن وليه، أو قطع سلعة من إنسان بغير
إذنه، أو من صبي بغير إذن وليه، فَسَرَت جنايته ضمن؛ لأنّه قطعٌ غير مأذون فيه،
وإن فعل ذلك الحاكم، أو من له ولاية عليه، أو فعله من أذنا له، لم يضمن؛ لأنّه
مأذون فيه شرعًا) (12).
9- التصرّف على الرعيّة منوط بالمصلحة(13).
فنفاذ تصرّف الولي معلق على المنفعة في تصرّفه فإذا تضمن منفعة وجب تنفيذه
وإلاّ رُدَّ وعليه فمتى امتنع الولي عن الإذن بالإجراء الطبي على خلاف مقتضى
الغبطة فإن امتناعه ساقط لا عبرة به(14).
ومثال ذلك حالة الحاجة الماسة لنقل الدم مثلاً .
ولو أذن الولي باستقطاع عضو من أعضاء موليه، أو التبرع به، فإن إذنه لا قيمة له
لأن الولي إنما يقوم على رعاية مصالح موليه ونقل العضو منه لا ينطوي على أدنى
مصلحة له، فنخرج عن حدود الولاية وكذلك يسقط اعتبار إذن الولي في حالات الإسعاف
التي تتعرض فيها حياة موليه للخطر(15).
10- من ابتُلي ببليتين فعليه أن يختار أهونهما، أو من دفع إلى شرين فعليه أن
يختار أهونهما(16). فمن وقع بين أمرين كلاهما فيه شر – وكان لابد من ارتكاب
أحدهما – فعلى المبتلى أن يختار أخفهما وأقلهما شرًا .
ومثال ذلك جواز شق بطن المرأة الميتة الحامل لإخراج الجنين إذا كانت حياته
تُرجى؛ كذلك يجوز إجهاض الجنين إذا كان بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة
الأم(17).
ومثاله أيضًا : أن المرأة إذا استدعى علاجها التكشف فإنها تختار أن يكشف عليها
امرأة مسلمة فإن لم يمكن فامرأة غير مسلمة فإن لم يمكن فرجل مسلم لأن كشف الجنس
على مثله أهون ، والمسلم مأمون أكثر من غير المسلم(18).
11- لا يقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا بمرجّح(19).
فإذا اجتمع أصحاب حقوق وضاقت عنهم ، فإنّ تقديم بعضهم على بعض لا يكون إلا بسبب
يرجح المقدم على غيره، ولا يجوز تقديم أحد منهم بدون مرجّح .
وهذا يراعيه الطبيب عند ازدحام المرضى، وتعددهم فإنه لا يقدم أحدًا إلا بمرجح
كسبقه في الحضور، أو خطورة حالته .
وكذلك لو نقصت أجهزة الإنعاش أو غسيل الكلى عن عدد المحتاجين لها فلا يسوغ
التحكم في تقديم بعضهم أو مراعاة الهوى أو الرغبة، بل لا يقدم أحد إلا بمرجح
شرعي .
12- ما استكتم عليه الإنسان أو دلت القرينة على طلب كتمانه، أو كان من شأنه أن
يُكتم فهو سِرٌ إفشاؤه حرام .
وإفشاء السر لا يجوز لأنه من قبيل حفظ العهد، فهو كالوديعة التي يجب حفظها، قال
تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم
تعلمون". [الأنفال:27].
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا
حَدّث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة) (20).
ويتأكد هذا في حق الطبيب؛ لأنّ ثقة المريض في طبيبه هي أساس التعامل بينهما.
قال ابن الحاج: ينبغي أن يكون الطبيب أمينًا على أسرار المريض فلا يطلع أحدًا
على ما ذكره المريض؛ إذ أنه لم يأذن له في إطلاع غيره على ذلك(21).
وقال ابن مفلح: كما يحرم تحدثه – يعني غاسل الميت – وتحدّث طبيب وغيرهما
بعيب(22).
ويستثنى من ذلك إذا كان الإفشاء للسر أوجب بأن يتضمّن درء مفسدة عامّة أو جلب
مصلحة عامّة؛ أو يتضمن ضررًا يلحق بفرد ضررًا أكبر من ضرر صاحب السر(23) والنظر
في الترجيح يكون بحسب الاجتهاد المصلحي قال العز بن عبد السلام: الستر على
الناس شيمة الأولياء، ويجوز إفشاء السر إذا تضمّن مصلحة أو دفع عن نفسه ما قد
يتعرض له من قتل أو عقوبة(24).
القواعد والضوابط الفقهيّة المتعلّقة بابتداء الحياة وانتهائها
1- الأحكام تنبني على العادة الظاهرة، أو البناء على الظاهر واجب ما لم يتبيّن
خلافه، أو الحكم يبنى على الظاهر(25).
2- العبرة للغالب الشائع لا للنادر(26).
هذه القواعد تدل على أن الأحكام الشرعيّة إنما تبنى على الظاهر، ولا يسوغ أن
تبنى على أمر خفي أو متوهم، كما أن الأحكام إنّما تبنى أيضًا على العادة
الغالبة لا الحالات النادرة .
ومن أمثلة هذه القواعد : أن اختيار جنس الجنين وإن كان الأصل فيه التحريم لما
يؤديه من اختلال في نسبة التوازن بين الذكور والإناث في المجتمع إلا أنه يجوز
اختيار جنس الجنين قبل إرجاع البييضة الملقّحة إلى رحم الأم لدى إجراء التلقيح
الصناعي إذا كان سيصاب بأمراض وتشوهات إذا كان من جنس معيّن(27).
وقد سبق أنّ الاجهاض يجوز في حال إذا كان بقاء الحمل في الغالب مؤديًا لموت
الأم، وأنّه يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيًا إذا حكم الأطباء – بناء
على العادة الغالبة – أن هذا التعطل الدماغي لا رجعة فيه .
وكذلك فإنه يجوز نقل وزراعة الأعضاء من جسم إنسان حي إلى آخر بشروط منها أن
يكون نجاح كل من عمليتي النـزع والزرع محققًا في العادة أو غالبًا(28).
3- الاحتياط في باب الحرمة واجب(29).
وهذا الأمر ملحظ لمن حرم الاستنساخ في اللاجنسي البشري(30)، احتياطًا للنسب حيث
إن نواة الخليّة الجنسيّة تنسب إلى أبوي صاحب الخليّة، واستنساخ هذه الخليّة
يؤدي إلى إيجاد توأم لصاحب الخلية وليس ابنًا له .
وقد نصح مجلس المجمع الفقهي الحريصين على دينهم أن لا يلجأوا إلى ممارسة
التلقيح الصناعي احتياطًا من اختلاط النطف واللقائح(31).
ومنع إنشاء بنوك حليب الأمهات راعى في المنع أن إنشاءها يؤدي إلى الاختلاط
والريبة فيما احتاط له الإسلام وحافظ عليه(32).
4- لابد لتحصيل المقصد المباح من وسيلة مباحة(33).
وهذه القاعدة في الوسائل أن لا يسلك الإنسان وسيلة محرمة ما دام يجد وسيلة
مباحة توصله لمراده، وعليه فإنّ التحكّم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين
فترات الحمل، يجوز إذا دعت إليه حاجة بشرط أن تكون الوسيلة المانعة للحمل
مباحة(34).
5- هل الحياة المستعارة كالعدم ؟(35)
الحياة المستعارة هي بقيّة الروح التي تبقى فيه قبل موته، هل تجعله في حكم الحي
أو الميت ؟ في ذلك خلاف ، ومثال ذلك المقاتل إذا انفذت مقاتله – أي أصابته جروح
تؤدي لموته يقينًا – فهل يعتبر شهيدًا فلا يصلى عليه، أو لا فيصلى عليه ؟
6- ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب(36).
الواجبات والمباحات والمحرمات كلها لابد لها من من وسائل ، ووسيلة كل مقصد
بحسبه وتأخذ حكمه .
ولذا فإنّه يجوز تشريح جثث الموتى للتحقيق في دعوى جنائية ، أو التحقق من
الأمراض التي تحتاج لاتخاذ احتياطات وقائية ولتعلم الطب(37) ولهذا الأخير شروط
وقيود مذكورة في موضعها.
والإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج من تطبيقات هذه القاعدة بمدلولها الواسع.
القواعد والضوابط الفقهية المتعلّقة بالمعالجة والجراحة
1- الضرورات تبيح المحظورات(38).
فالممنوع في الشرع يباح عند الاضطرار، قال تعالى: "وقد فَصَّل لكم ما حرّم
عليكم إلا ما اضطررتم إليه". (الأنعام:119) . وهذه القاعدة من أهم قواعد الشرع،
ينبني عليها كثير من الأحكام، وهي أيضًا من دلائل رفع الحرج عن هذه الأمة ومن
أوجه التيسير الوارد في هذه الشريعة .
ومن تطبيقات هذه القاعدة :
جواز منع الحمل وتأخيره إذا كان منع الحمل ضرورة محققة ككون المرأة لا تلد
ولادة عادية وتضطر لإجراء عملية جراجية لإخراج الولد . وكذلك يجوز للضرورة
استئصال القّدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة(39).
ومنها ما تقدم من جواز كشف المرأة للعلاج، وجواز اللجوء إلى التلقيح الصناعي .
ونقل الأعضاء عند الاضطرار وجواز التشريح في الحالات المذكورة سابقًا.
ومن تطبيقات القاعدة : جواز زرع أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات
الوراثية - ما عدا العورات المغلّظة – للضرورة(40). وجواز استعمال أدوية – تؤخذ
عن طريق الفم أو الحقن – مستخرجة من الشيمة للضرورة(41). وجواز شراء الدم إذا
لم يوجد من يتبرع به فيحل للمشتري دفع العوض ويكون الإثم على الآخذ(42).
ومنها : أن حالات الإسعاف التي تتعرّض فيها حياة المصاب للخطر لا يتوقف العلاج
على الإذن(43).
2- الحاجة تنـزّل منـزلة الضرورة(44).
فالتخفيف التشريعي المذكور في حالات الاضطرار لا يقتصر على الضرورة الملجئة ،
بل يشمل الحاجات التي هي دون الضرورة ، فيؤثر هذا الاحتياج في تغيير الحكم
ويوجب تخفيفًا يجيز فعل المحظور .
ومن تطبيقات هذه القاعدة :
جواز التحكّم المؤقت في الإنجاب إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعًا(45).
وقد اختار بعض أهل العلم جواز اختيار جنس الجنين للحاجة(46).
3- الضرورة تقدّر بقدرها(47).
فالحكم الثابت لأجل الضرورة إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فقط،
فإذا زالت الضرورة عاد الحكم إلى ما كان عليه قبلها ونظيرها قاعدة : ما جاز
لعذر بطل بزواله(48). وهما قاعدتان مقيدتان لما قبلهما.
ومن تطبيقات هذه القاعدة :
أنّه لا يجوز أن تكشف من العورة إلا بقدر ما تندفع ضرورة العلاج، وجواز معالجة
الرجل للمرأة لا يبيح خلوتهما وأن عليه أن يغض طرفه قدر استطاعته، ولا تلجأ
المرأة للكشف عند طبيب إلا أن لا يوجد طبيبة متخصصّة مسلمة. وقد سبق الإشارة
لذلك.
4- ما حرم أخذه حرم إعطاؤه(49).
5- يسوغ في التبرعات ما لا يسوغ في المعاوضات.
6- ما حرم إمساكه فثمنه حرام(50).
وهذه القواعد إضافة لقاعدة الضرورة المتقدمة كان من تطبيقاتها قرار المجمع
الفقهي الإسلامي بمكة حول أخذ العوض عن الدم ونص القرار: ( أما حكم أخذ العوض
عن الدم وبعبارة أخرى : بيع الدم، فقد رأى المجلس أنه لا يجوز؛ لأنه من
المحرمات المنصوص عليها في القرآن الكريم مع الميتة ولحم الخنـزير، فلا يجوز
بيعه وأخذ عوض عنه، وقد صح في الحديث: (إن الله تعالى إذا حرَّم شيئًا حرم
ثمنه)، كما صح أنه صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الدم.
ويستثنى من ذلك حالات الضرورة إليه؛ للأغراض الطبية، ولا يوجد من يتبرع به إلا
بعوض؛ فإن الضرورات تبيح المحضورات بقدر ما ترفع الضرورة وعندئذٍ يحل للمشتري
دفع العوض ويكون الإثم على الآخذ.
ولا مانع من إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافأة تشجيعًا على القيام بهذا
العمل الإنساني الخيري؛ لأنه يكون من باب التبرعات لا من باب المعاوضات ).
7- ازدحام المصالح والمفاسد يوجب الترجيح(51).
فالشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها،
وهي ترجح خير الخيرين، وتحصّل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم
المفسدتين باحتمال أدناهما(52).
وهذا الأمر تضمنته عدة قواعد فقهيّة منها : إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها
ضررًا بارتكاب أخفهما . ويتحمّل الضرر الخاص لدفع ضرر عام .
فإذا تعارضت المصالح حَصّل الإنسان أعلاها ولو فات أدناها.
وإذا تعارضت المفاسد ارتكب الإنسان أخفها ليدفع أعظمها.
وإذا تعارضت المصالح والفاسد فينظر إلى الراجح والغالب فإن كان الغالب المصلحة
لم ينظر للمفسدة اللاحقة وإن كان الغالب المفسدة لم ينظر إلى المصلحة(53).
والله تعالى حرم الخمر والميسر مع أن فيهما منفعة؛ لأن مفسدتهما أكبر، قال
تعال: "يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر
من نفعهما". [البقرة:219].
وهذا التعارض مع وجوده إلا أن الترجيح والموازنة فيه صعب عسير .
قال ابن تيمية: (وهذا باب واسع جدًا لاسيما في الأزمنة التي نقصت فيها آثار
النبوّة وخلافة النبوّة، فإنّ هذه المسائل تكثر فيها وكلما ازداد النقص ازدادت
المسائل، ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة، فإنه إذا اختلطت الحسنات
بالسيئات ، وقع الاشتباه والتلازم، فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا
الجانب، وإن تضمّن سيئات عظيمة، وأقوام قد ينظرون إلا السيئات فيرجحون الجانب
الآخر وإن ترك حسنات عظيمة، والمتوسطون ينظرون للأمرين، وقد لا يتبيّن لهم أو
لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرّة، أو يتبيّن لهم ولا يجدون من يعينهم على العمل
بالحسنات وترك السيئات، لكن الأهواء قارنت الآراء فينبغي للعالم أن يتدبّر
أنواع هذه المسائل) (54).
ولذا فالواجب الاجتهاد في الترجيح واستعمال ما يمكن من الطرق المؤدية إليه، فغن
أصاب بعد ذلك، وإلا فقد قام بما عليه.
يقول العز بن عبد السلام: (قد يخفى ترجيح بعض المصالح على بعض، وترجيح بعض
المفاسد على بعض، وقد تخفى مساواة بعض المصالح لبعض، ومساواة بعض المفاسد لبعض،
فيجب البحث عن ذلك بطرقه الموصلة إليه، والدالة عليه، ومن أصاب ذلك فقد فاز
بقصده وعفى عن خطئه رحمة من الله سبحانه ورفقًا بعباده) (55).
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
اختلاف الفقهاء في حكم إجراء عمليات تجريف الرحم أو إعطاء أدوية منع العلوق في
حالات الاغتصاب والزنا لما فيه من مفاسد تشجيع الفاحشة مع ما يقابله من مفاسد
أخرى.
وكذلك المرأة الحامل نتيجة الاغتصاب التي يغلب على الظن أنها ستقتل في بعض
المجتمعات فلابد من الموازنة بين العدوان على الجنين وبين قتل الأم والجنين
معًا وكذلك لو كان بقاء الجنين مؤديًا لوفاة أمه(56).
ومنها : أنه لا يجوز إجراء أي بحث أو معالجة تتعلّق بمورثات إنسان ما إلاّ بعد
إجراء تقويم دقيق للأخطار والفوائد المحتملة المرتبطة بهذه الأنشطة(57).
ولذا أجاز بعض الفقهاء استعمال تقانات الهندسة الوراثية لإدخال جينات أو مواد
نوويّة سليمة إلى جسم الإنسان المكتمل المصاب بمرض وراثي، بقصد العلاج من ذلك
المرض بضوابط منها أن لا يؤدي إلى ضرر أكثر من النفع(58).
وكذلك القرارات المتعلّقة بالاستنساخ للحيوان والنبات وللبشر بنيت على مراعاة
هذه القاعدة، والفتوى بتحريم تجميد الأجنة والاحتفاظ بها، ومنع إنشاء بنوك
اللقائح والمني(59).
والفتوى بجواز علاج من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال بما يؤدي إلى
زوال الاشتباه في أمره بمراعاة الغالب من حاله(60).
وجواز نقل الأعضاء مبني في أصله على مراعاة هذه القاعدة كما قصل ذلك الشيخ عبد
الرحمن بن سعدي(61).
ومسائل إفشاء السر الخاص بالمريض إذا ترتب على كتمانه مفسدة أعظم ، وجواز
التشريح وشق بطن المرأة الميتة لإخراج الحمل الحي - كما تقدم- .
8- تغيّر العين يغيّر حكمها، أو حكم الشيء يدور مع خصائصه(62)، أو الاستحالة
تطهّر النجاسات وهذا الضابط محل خلاف، إذ قال بها الحنفيّة والشافعية وبعض
الحنابلة بدليل أن عين النجاسة زالت واستحالت فلم يبق بها أثر(63).
قال ابن حزم إذا استحالت صفات عين النجس أو الحرام فبطل عنه الاسم الذي ورد به
ذلك الحكم وانتقل إلى اسم آخر، فليس هو ذلك النجس ولا ذلك الحرام، بل قد صار
شيئًا آخر ذا حكمٍ آخر.
وقال ابن تيمية: وتنازعوا فيما إذا صارت النجاسة ملحًا أو صارت رمادًا ..
والصواب أن ذلك كله طاهر إذ لم يبق شيء من النجاسة لا طعمها ولا لونها ولا
ريحها(64).
وبناء على ذلك أفتى المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة عدة فتاوى مستندةً
لهذه القاعدة منها:
إباحة التداوي بالهيبارين الجديد ذي الجزيئي المنخفض – والذي يستخلص عادة من
أكباد ورئات الحيوانات ومنها الخنـزير – وذلك عند عدم وجود البديل المباح الذي
يغني عنه في العلاج إذا كان البديل يطيل أمر العلاج.
- يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة
الدوائية التي لا بديل عنها .
9- الجواز الشرعي ينافي الضمان .
فإذا فعل الطبيب ما يجوز له فعله فلا يسأل عن الضرر الحادث ولو كان سببًا له؛
لأن المرء لا يؤاخذ على فعلٍ يملك أن يفعله(65).
10- لا يتقيّد عمل الطبيب بشرط السلامة ولا يطلب منه إلا القيام بالمعتاد من
العناية، ولا يسأل إلا عن تقصيره فيها(66).
فمتى حصل تقصير من الطبيب فقد يتوجه تضمينه – كما هو قول الجمهور – أما لو كان
عمله موافقًا للأصول العلمية والعملية للطب فإنّه إذا ترتب على ذلك تلف نفس أو
عضو فإنّ الطبيب لا يضمنه بالاتفاق(67).
الخاتـمة
وبعدُ فهذه العجالة في جمع شيء من أبرز القواعد والضوابط الفقهيّة المؤثرة في
أحكام الإجراءات الطبيّة حاولت أن أوجز من خلالها ما يجمع جملة من الأحكام
الفقهيّة في هذه الضوابط والقواعد والتي يمكن لمن أراد الاستقصاء أن يجدلها من
الفروع والأمثلة والتطبيقات ما يكاد يجمع أحكام العمل الطبي ولعل هذه الورقة
العلميّة أن تكون نواة لهذا الجمع.
والله الموفق والهادي لا إله إلا هو والحمد لله أولاً وآخرًا ، وصلى الله وسلم
على محمد وآله وصحبه أجمعين .
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الأحكام الشرعية للأعمال الطبية ص76.
(2) صحيح البخاري (1740) ؛ صحيح مسلم (1679) .
(3) تجد تفصيل الإذن في أحكامه في بحثنا : الإذن في إجراء العمليات الطبية
أحكامه وأثره .
(4) المحلى (10/471) .
(5) القواعد لابن رجب ص265.
(6) الأشباه والنظائر للسيوطي ص81 ، قواعد الأحكام (1/27).
(7) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (1/27-97)؛ الأشباه والنظائر للسيوطي ص
81 .
(8) الوجيز في شرح القواعد ص 242 ؛ الأشباه والنظائر للسبكي (1/284) ؛ والسيوطي
ص 312 ؛ وابن نجيم ص 343 ، المنثور للزركشي (1/134) . وهو قواعد المجلّة المادة
70 .
(9) موسوعة القواعد الفقهيّة (2/319) .
(10) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/45).
(11) الأم (6/65) .
(12) المغني (8/117) .
(13) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 121، وابن نجيم 137؛ الوجيز ص 347 ، وهو من
قواعد المجلة .
(14) قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم 69/5/7 في 12/11/1412هـ .
(15) قرار مجمع الفقه الإسلامي السابق .
(16) المغني (8/117) ؛ زاد المعاد (4/139) .
(17) قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في 51/7/1410هـ .
(18) قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم 81 في 7/1/1414هـ ، والمجمع الفقهي
الإسلامي بمكة في 20/8/1415هـ .
(19) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 362 .
(20) سنن أبي داود (4868)؛ سنن الترمذي (1959) وقال حديث حسن ؛ مسند الإمام
أحمد (3/324)؛ السنن الكبرى للبيهقي (10/247)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع
الصغير برقم 486 .
(21) المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات (4/143) .
(22) الفروع (2/217) .
(23) قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم 79 في 7/1/1414هـ .
(24) شجرة المعارف والأحوال ص 389 . وانظر تفصيلاً لهذه المسألة في بحثنا :
سرية المعلومات المتعلّقة بالمرضى .
(25) موسوعة القواعد الفقهيّة (1/196) ، (3/80) .
(26) شرح القواعد للزرقا ص 181 ؛ المجلة المادة 41 .
(27) ندوة جمعية العلوم الطبية الإسلامية في الأردن جماد الآخرة 1421هـ.
(28) قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في 7/4/1405هـ .
(29) موسوعة القواعد الفقهيّة (5/238) .
(30) ندوة جمعية العلوم الطبيّة الإسلامية في الأردن القرار السابق .
(31) القرار الصادر في 16/4/1404هـ .
(32) قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم 6 في 16/4/1406هـ .
(33) ينظر المعيار للونشريسي (5/26) ، كشاف القناع (4/340).
(34) قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم 39 في 6/5/1409هـ .
(35) موسوعة القواعد الفقهيّة (12/45).
(36) الأشباه والنظائر للسبكي (2/88) وهي قاعدة شهيرة تبحث في أصول الفقه .
(37) قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في 28/2/1408هـ ، وقرار هيئة
كبار العلماء رقم 47 في 20/8/1396هـ.
(38) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 84 ، وابن نجيم ص 85؛ وابن السبكي (1/45).
(39) قرار هيئة كبار العلماء رقم 42 في 13/4/1396هـ، وقرار المجمع الفقهي
الإسلامي في مكة شهر ربيع الآخر 1400هـ، ومجمع الفقه بجدة رقم 39 في
6/5/1409هـ.
(40) قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم 57 في 23/8/1410هـ .
(41) قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة شعبان عام 1412هـ .
(42) قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة رجب عام 1409هـ .
(43) قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم 67 في 12/11/1412هـ .
(44) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 88 ، وابن نجيم ص 91 .
(45) قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم 39 في 6/5/1409هـ ..
(46) ندوة جمعية العلوم الطبية الإسلامية في الأردن جماد الآخر 1421هـ .
(47) الأشباه والنظائر للسيوطي ص84؛ ابن نجيم ص86؛ وهو من قواعد المجلّة المادة
23 .
(48) المراجع السابقة .
(49) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 280 .
(50) موسوعة القواعد الفقهية (9/120).
(51) قواعد الأحكام (1/5) ؛ شرح مختصر الروضة للطوفي (3/214) .
(52) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (20/48) .
(53) الموافقات للشاطبي (2/26) .
(54) مجموع الفتاوى (20/57 ) .
(55) قواعد الأحكام (1/49) .
(56) ندوات جمعية العلوم الطبية الإسلامية في الأردن .
(57) قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في رجب عام 1419هـ .
(58) ندوات جمعيّة العلوم الطبية الإسلامية في الأردن جماد الثاني عام 1421هـ .
(59) المرجع السابق.
(60) قرار هيئة كبار العلماء رقم 176 في 17/3/1413هـ
(61) وقد أطال فيه فتاواه ص 204 ، وانظر : التبرّع بالكلى في ضوء قواعد الفقه
الإسلامي للدكتور مناع خليل القطَّان . وقرار هيئة كبار العلماء رقم 62 عام
1398هـ.
(62) موسوعة القواعد الفقهية (5/184).
(63) المحلى (1/138) .
(64) مجموع الفتاوى (21/481)؛ وانظر مجلة البحوث الإسلامية العدد 35 .
(65) من قواعد المجلّة المادة 91 . وانظر تفصيل ضمان الطبيب في بحثنا : الأخطاء
الطبيّة في ميزان القضاء .
(66) الأحكام الشرعية للأعمال الطبيّة ص84.
(67) المغني (8/117) ؛ زاد المعاد (4/139) .