الفرســــــــــــــان

المرأة إماماً وخطيباً 3sz2uzy44

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الفرســــــــــــــان

المرأة إماماً وخطيباً 3sz2uzy44

الفرســــــــــــــان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكم الله وبياكم أيها الرواد والزوار والأعضاء

فضلا ليس أمرا التوجه لهذا الرابط للمشاركة والمتابعة معنا فى  المنتدى الجديد من خلال 

هذا الرابط  

http://way2gnna.co.cc/vb

أو التسجيل مباشرة من خلال هذا الرابط

http://way2gnna.co.cc/vb/register.php

وجزاكم الرحمن خيرا


    المرأة إماماً وخطيباً

    نور الدين
    نور الدين
     
     


    ذكر
    تاريخ التسجيل : 13/06/2009
    الــبــلــد : فى الطريق إلى الجنة
    عدد المساهمات : 561
    النقاط : 6767
    العمل/الترفيه : خادم الدعوة
    المزاج : أتمنى الجنة

    *** المرأة إماماً وخطيباً

    مُساهمة من طرف نور الدين الخميس نوفمبر 19, 2009 10:01 am



    المرأة إماماً وخطيباً

    أ.د. سليمان بن فهد العيسى



    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه
    أجمعين، وبعد:
    أقول وبالله التوفيق ومنه أستمد العون والتسديد: جمهور العلماء من السلف
    والخلف يرون عدم جواز إمامة المرأة للرجال في الجمعة والجماعات، بل يرون
    عدم صحة الصلاة خلفها لما يأتي من الأدلة.
    هذا وغاية ما استدل به من يرى إمامة المرأة هو حديث أم ورقة، وهذا نصه:
    (روى أبو داود والحاكم والدارقطني وأحمد واللفظ لـه، عن أم ورقة بنت
    عبدالله بن الحارث، وكانت قد جمعت القرآن، وكان النبي –صلى الله عليه وسلم-
    قد أمرها أن تؤم أهل دارها، وكان لها مؤذن، وكانت تؤم أهل دارها)، هذا وقد
    صحح الحديث ابن خزيمة، وأعله المنذري بالوليد بن عبد الله، لكن رُدَّ عليه
    بأن مسلماً احتج به وقد وثقه ابن معين وغيره.
    وقد قال الألباني في إرواء الغليل (ج2 ص256) (الحديث حسن)، هذا وقد جاء في
    نيل الأوطار للشوكاني (جـ3 ص187) ما نصه: وقال الدار قطني: إنما أذن لها أن
    تؤم النساء أهل دارها) انتهى.
    وقال ابن قدامة في المغني (جـ 2 ص199) ما نصه: وحديث أم ورقة إنما أذن لها
    أن تؤم نساء أهل دارها كذلك) رواه الدار قطني، وهذه زيادة يجب قبولها.
    انتهى.
    قلت: فإن ثبتت هذه الزيادة فلا حجة فيه لقول من يجيز إمامة المرأة للرجال،
    وإن لم تثبت فلم يثبت أن مؤذن أم ورقة كان يصلي معها مقتدياً بها، فيحتمل
    أنه يؤذن ثم يذهب إلى المسجد فيصلي به.
    هذا والقول بجواز إمامة المرأة للرجال قال به أبو ثور والمزني وابن جرير،
    وهو رواية في مذهب الحنابلة في التراويح فقط مع اشتراط تأخرها، لكن هذا
    القول قول شاذ ومخالف لما عليه جماهير أهل العلم، كما تقدم وكما سيأتي.
    القول الثاني: عدم صحة إمامة المرأة للرجال لا في الجماعة ولا الجمعة، وهو
    قول عامة العلماء، فهو قول الفقهاء السبعة، قاله البيهقي في سننه (جـ3
    ص90)، وهو أيضاً قول الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي، وأحمد، فقد
    جاء في المجموع شرح المهذب للنووي (ج4 ص255)، ما نصه: (وسواء في منع إمامة
    المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح وسائر النوافل، هذا مذهبنا ومذهب
    جماهير العلماء من السلف والخلف –رحمهم الله- وحكاه البيهقي عن الفقهاء
    السبعة فقهاء المدينة التابعين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد
    وداود. وقال أبو ثور والمزني وابن جرير تصح صلاة الرجال وراءها حكاه عنهم
    القاضي أبو الطيب والعبدري، وقال الشيخ أبو حامد: مذهب الفقهاء كافة أنه لا
    تصح صلاة الرجال وراءها إلا أبو ثور، والله أعلم: قال أصحابنا فإن صلى خلف
    المرأة ولم يعلم أنها امرأة ثم علم لزمه الإعادة بلا خلاف) إلى أن قال: (ثم
    إذا صلت المرأة بالرجل أو الرجال فإنما تبطل صلاة الرجال، وأما صلاتها
    وصلاة من وراءها من النساء فصحيحة في جميع الصلوات إلا إذا صلت بهم الجمعة،
    فإن فيها وجهين حكاهما القاضي أبو الطيب وغيره في مسألة القارئ خلف الأمي
    (أصحهما) لا تنعقد صلاتها (والثاني) تنعقد ظهراً وتجزئها، وهو قول الشيخ
    أبي حامد وليس بشيء) انتهى.
    وقد ابن قدامة في المغني (ج2 ص199) في باب الإمامة ما نصه: (وأما المرأة
    فلا يصح أن يأتم بها الرجل بحال في فرض ولا نافلة في قول عامة الفقهاء،
    وقال أبو ثور: (لا إعادة على من صلى خلفها وهو قياس قول المزني، وقال بعض
    أصحابنا: يجوز أن تؤم الرجال في التراويح وتكون وراءهم، لما روي عن أم ورقة
    بنت عبد الله بن الحارث أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- جعل لها مؤذناً
    يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها) رواه أبو داود، وهذا عام في الرجال
    والنساء، ولنا قول النبي – صلى الله عليه وسلم-: "لا تؤمن امرأة رجلاً،
    ولأنها لا تؤذن للرجال، فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون (وحديث أم ورقة إنما أذن
    لها أن تؤم نساء أهل دارها كذلك) رواه الدارقطني، وهذه الزيادة يجب قبولها)
    إلى أن قال: (ولأن تخصيص ذلك بالتراويح واشتراط تأخرها تحكم يخالف الأصول
    بغير دليل فلا يجوز المصير إليه) انتهى.
    هذا ومن الأدلة على عدم جواز إمامة المرأة للرجال ما رواه البخاري في صحيحه
    عن أبي بكرة –رضي الله عنه- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "لن يفلح
    قوم ولوا أمرهم امرأة" والإمامة في الصلاة ولاية.
    أمَّا بالنسبة لمن ضعف حديث أبي بكرة – رضي الله عنه – هذا، واحتجاجه بأن
    عدالته زالت في زمن عمر – رضي الله عنه – وحاول النيل من عرضه أمر خطير يجب
    على المسلم الذي يخشى الله ويخاف عقابه أن يترفع عنه، فقد اتفق أهل السنة
    على أن جميع الصحابة –رضي الله عنهم- عدول، ولكون مثل هذا الكلام يجب
    إنكاره فإنني أنقل ما قاله العلماء في بيان حال الصحابة من العدالة، فقد
    قال ابن حجر –رحمه الله- في الإصابة في تمييز الصحابة (ج1 ص162) ما نصه:
    "(اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول (يعني الصحابة رضي الله عنهم)، ولم
    يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة، وقد ذكر الخطيب في الكفاية فصلاً
    نفيساً في ذلك، فقال: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره
    عن طهارتهم، واختياره لهم، فمن ذلك قوله تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس"
    [آل عمران: 110]، وقوله: "وكذلك جعلناكم أمة وسطاً" [البقرة: 143]، وقوله:
    "لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم"
    [الفتح: 18]، وقوله: "والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
    اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه] [التوبة: 100]. إلى أن قال: (في
    آيات كثيرة يطول ذكرها وأحاديث شهيرة يكثر تعدادها، وجميع ذلك يقتضي القطع
    بتعديلهم، ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله لـه إلى تعديل أحد من الخلق،
    على أنه لو لم يرد من الله ورسوله- صلى الله عليه وسلم- فيهم شيء مما ذكرنا
    لأوجبت الحال التي كانوا عليها - من الهجرة والجهاد، ونصرة الإسلام، وبذل
    المهج والأموال، وقتل الآباء والأبناء، والمناصحة في الدين، وقوة الإيمان
    واليقين - القطع على تعديلهم، والاعتقاد بنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع
    الخالفين بعدهم، والمعدلين الذين يجيئون من بعدهم، هذا مذهب كافة العلماء
    ومن يعتمد قوله.
    ثم روى بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال: (إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من
    أصحاب رسول الله –صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق
    والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة، وهؤلاء يريدون أن
    يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة.
    والأحاديث الواردة في تفضيل الصحابة كثيرة، من أدلها على المقصود ما رواه
    الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن مغفَّل قال: قال رسول الله
    –صلى الله عليه وسلم-: "الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضاً، فمن أحبهم
    فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني
    فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه".
    وقال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (ج5 ص86/87) عن الصحابة، (وكلهم
    عدل إمام فاضل رضى مرضي، علينا توقيرهم وتعظيمهم، إلى أن قال رحمه الله:
    (وكلهم من أهل الجنة قطعاً، قال الله تعالى: "لا يستوي منكم من أنفق من قبل
    الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله
    الحسنى" [الحديد: 10]، وقال تعالى: "إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك
    عنها مبعدون" [الأنبياء: 101]، فثبت أن الجميع من أهل الجنة، وأنه لا يدخل
    أحد منهم النار؛ لأنهم المخاطبون بالآية السابقة) انتهى.
    هذا ومن الأدلة أيضاً على عدم جواز إمامة المرأة للرجال ما رواه مسلم في
    صحيحه عن أبي هريرة –رضي الله عنه- أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم-
    قال: "خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها
    أولها"، هذا وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في
    السعودية بعدم جواز إمامة المرأة للرجل، ففي المجلد السابع من الفتوى جمع
    أحمد الدويش الفتوى رقم (2428)، ما نصه: (ثانياً: لا تصح إمامة المرأة
    للرجل؛ لأن الإمامة في الصلاة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف،
    والسنة العملية تدل على إمامة الرجل للرجال، ولا نعلم دليلاً يدل على أن
    المرأة تؤم الرجال، أما إمامتها للنساء فلا بأس بذلك، وقد فعلته عائشة –رضي
    الله عنها-، وأم سلمة –رضي الله عنها-، وروي عن النبي –صلى الله عليه وسلم-
    أنه أمر امرأة من أصحابه أن تؤم أهل دارها -يعني من النساء-.
    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
    عضو
    عضو
    نائب الرئيس
    الرئيس
    عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان
    عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن
    عبدالله بن باز

    وأيضاً في الفتوى رقم (2218).
    السـؤال الثاني: س4 هل يجوز للمرأة أن تؤم الرجال؟
    الجواب: لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال؛ لأن ذلك خلاف ما عُلم من الشرع
    المطهر، وبالله التوفيق
    عضو
    نائب الرئيس
    الرئيس
    عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
    عبد العزيز بن عبدالله بن باز

    هذا وفي مجموع فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين –رحمه الله- (ج15 ص147)
    فتوى رقم (1007) سئل فضيلته عن حكم إمامة المرأة للرجال، فأجاب فضيلته
    بقوله: المرأة لا تؤم الرجال مطلقاً (فلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة).
    هذا ما أردت إيضاحه حول هذه المسألة الهامة، وأسأل الله أن يهدي ضال
    المسلمين وأن يرزقنا العلم النافع، والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقاً
    ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا هداة
    مهتدين غير ضالين ولا مضلين إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا
    محمد وآله وصحبه أجمعين.




    حكم تولي المرأة الخطابة
    وإمامة المصلين
    مهران ماهر عثمان نوري


    الحمد لله رب
    العالمين ، والصلاة والسلام على خير المرسلين ، أما بعد ؛
    فإني أحببت إلقاء الضوء على هذه المسألة لسبب واحد فقط ، وهو الخوف من
    اغترار مَن ضعف علمه بقول مَن يحاولون تسويغ ذلك ، فأحببت الإشارة إلى بعض
    الأمور ، فأقول مستعيناً بالله
    الأمر الأول
    دلَّت الأدلة الشرعية على عدم جواز إمامة المرأة للرجل ، ومن ذلك
    1- قول النبي صلى الله عليه وسلم (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) [البخاري ومسلم] .
    ومعلوم أنَّ الذي عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ الرجل هو الذي يؤم الرجل والمرأة ،
    واستمر العمل على ذلك في سائر الدهور ، ولم تُنقل حادثة واحدة تدل على خلاف
    ذلك .
    قال ابن رشد ــ متحدثاً عن إمامة المرأة للرجل ــ :" لو كان جائزاً لنُقل
    ذلك عن الصدر الأول ". [بداية المجتهد : ج 2 ص 21] .
    ومادام أنَّ هذا أمر محدث فليس بمقبول ، بل هو باطل .
    2- قول أَنَس بْن مَالِك صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ
    النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. [صحيح البخاري] .
    والحديث دليل على أنها لا تُحاذي رجلاً في الصف وإنْ كان المُحَاذى ابنها ،
    ولو كان صغيراً .. فكيف تتقدم عليهم !!؟
    مع أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره بالإعادة [سنن أبي
    داود] ، وقال (( لا صلاة للذي خلف الصف )) [سنن ابن ماجه] ، إلا أن المرأة
    مستثناة من ذلك ؛ لئلا تكون فتنة ، ولذا قال البخاري رحمه الله باب المرأة
    وحدها تكون صفاً . [صحيح البخاري 1255] .
    قال ابن حجر رحمه الله : " فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال ، وأصله ما يخشى
    من الافتتان بها " . [فتح الباري : ج 2 ص 212] .
    3- حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((خير صفوف الرجال أولها وشرُّها
    آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرُّها أولها)) [مسلم].
    وهو صريح في بيان مكان المرأة في الصلاة ، وأنه خلف الرجال ، وأن من الشر
    أن تقترب من صفوف الرجال ، فكيف بتقدمها عليهم .
    4- ما ورد في صحيح البخاري : أن عائشة كان
    يؤمها عبدها ذَكْوان من المصحف. [ ج أورده في كتاب الأذان معلقاً بصيغة
    الجزم]. ووصله ابن أبي شيبة في المصنف [ج 2 ص 123] ولفظه : عن أبي بكر بن
    أبي مليكة أن عائشة أعتقت غلاماً لها عن دبر ، فكان يؤمها في رمضان في
    المصحف .
    فلم يكن ذكوان حافظاً بدليل أنه يؤمها من المصحف ، ولا يشك أحد في أن عائشة
    تفضله في المكانة والحفظ والعلم ، ولم يشفع لها ذلك كله في أن تتقدم على
    رجل وتؤمه .
    ثم هذا الأثر ورد في شأن صلاة التراويح ، فإذا كانت المرأة لا تصلي برجل
    نافلةً فكيف يَعقل أحد أنها تصلي به فرضاً ؟!!
    5- قول النبي صلى الله عليه وسلم ((لن يفلح قوم ولَّوْا أمرهم امرأة )). [صحيح البخاري].
    فقد استدل به القرطبي المالكي على ما نحن بصدد تقريره في كتابه القيِّم
    الجامع لأحكام القرآن . [ ج 1ص 355] .
    وقوله (( أمرهم)) لفظ عام ــ كما هو معلوم عند الأصوليين- فلا تتولى من
    أمورنا إلا ما وافق فطرتها ودلَّ الدليل عليه ، فهذا الحديث لم يهضمها حقها
    .
    6- إلماحة قرآنية تدل على أن المرأة لا تكون إلا تابعة للرجل تحته لا تتقدمه
    ، وهي في قوله تعالى { ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا
    اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ
    عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ } [سورة التحريم 10] والشاهد في قوله { تحت عبدين } .
    7- من سبر غور شريعة الله السمحاء علم يقيناً أن من مقاصدها سد كل الذرائع
    التي توصل إلى رؤية الرجل للمرأة ؛ فأُمر النساء بالحجاب ، وأُمرنا
    بالاستئذان، وفيه يقول رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم (( إنما جُعل الاستئذان من أجل البصر
    )) [صحيح البخاري ومسلم].وإن تقدم المرأة على الرجال في الصلاة يتنافى مع
    ذلك .
    ولذا فإن موسى عليه السلام لما جاءت إليه بنت شعيب تخبره بدعوة أبيها له
    كانت تمشي أمامه ، فأمرها أن تكون من خلفه لئلا يقع بصره عليها . [تفسير
    الطبري ج 20ص 63 ] .
    8- ومما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم أن لا يكون في مكان الصلاة شيء ينشغل المصلي به ،
    فقد صَلَّى مرةً فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى
    أَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ ((اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي
    هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ
    فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي )) .[صحيح البخاري] .
    فيا ترى أيهما أكثر تشويشاً للمصلي ثوبُ زخرفةٍ أم إمامة امرأةٍ !!؟
    9- قول ابن مسعود رضي الله عنه آمراً بأن
    يُجعل النساء خلف الرجال أخِّرُوهنَّ حيث أخَّرهن الله . [مصنف عبد الرزاق
    :ج 3ص 149، ومعجم الطبراني الكبير : ج 9 ص 295 . وصححه الألباني في صحيح
    ابن خزيمة برقم : 1700] .
    فعُلم أنه ليس لامرأة أن تتقدم على صفوف الرجال ، بل ولا أن تحاذيها.
    10- حديثٌ يُستأنس به ؛ لصحة معناه وضعف إسناده ، وهو (( ألا لا تؤمنَّ
    امرأة رجلاً)). [سنن ابن ماجه] .
    وقد قال ابن عبد البر رحمه الله ورب حديث ضعيف الإسناد صحيح المعنى.
    ". [التمهيد :ج 1ص 58] .
    وفيما سبق من الأدلة غنية عنه .

    الأمر الثاني
    أقوال العلماء الدالة على منع إمامة المرأة للرجل
    يقول الدردير رحمه الله ــ متحدثاً عن شروط الإمام ــ وشرطه إسلام ،
    وتَحقُّقُ ذُكورةٍ ، وعقل ، وكونُه غيرَ مأموم ، ولا متعمد حدث . [أقرب
    المسالك لمذهب الإمام مالك ، ص : 26].
    وهو ما قرره خليل رحمه الله في المختصر ، وأكَّد عليه شارحُه في الشرح
    الكبير [ ج 1ص 325] .
    وأسند القرطبي هذا القول لجميع علماء المالكية. [ الجامع لأحكام القرآن : ج
    1ص 356] .
    ونصَّ ابن رشد على أن عدم جواز إمامة المرأة للرجال محلُّ اتفاق بين
    العلماء ، وأن المخالفة في هذا نوع من الشذوذ . . [بداية المجتهد : ج 2ص
    213] .
    ويرى إمامنا الإمام مالك رحمه الله أن المرأة لا تصلح لأن تكون إماماً
    لبنات جنسها من النساء النساء [بداية المجتهد : ج2ص 213] فكيف بغيرهنَّ ؟
    وحكاه القرطبي رحمه الله عن علماء المالكية فقال وقال علماؤنا لا تصح
    إمامتها للرجال ولا للنساء. [الجامع لأحكام القرآن :ج 1ص 356] . ويأتي بيان حكم
    إمامتها لأخواتها من بنات جنسها .
    وقال ابن العربي المالكي والأنثى ليست بإمام . [أحكام القرآن : ج 4 ص 105] .
    وذهب الأحناف إلى أن محاذاة المرأة للرجل في الصف تُبطل صلاته . [فتح
    الباري : ج 2 ص 212] فكيف بتقدمها ؟
    قال السرخسي امرأة صلت خلف الإمام وقد نوى الإمام إمامة النساء فوقفت في
    وسط الصف فإنها تفسد صلاة من عن يمينها ومن عن يسارها ومن خلفها بحذائها.
    [ المبسوط : ج 1 ص 183] . وقال فالمختار للرجال التقدم على النساء ، فإذا وقف
    بجنبها أو خلفها فقد ترك المكان المختار له ، وترك فرضاً من فروض الصلاة
    أيضا ... وهذا لأن حال الصلاة حال المناجاة فلا ينبغي أن يخطر بباله شيء من
    معاني الشهوة فيه ، ومحاذاة المرأة إياه لا تنفك عن ذلك عادة ، فصار الأمر
    بتأخيرها من فرائض صلاته ، فإذا تُرك تَفسد صلاتُه . ". [المبسوط : ج1ص
    183-184] .
    وقال ابن قدامة الحنبلي وأما المرأة فلا يصح أن يأتم بها الرجل بحال في فرض
    ولا نافلة في قول عامة الفقهاء . المغني : ج 2 ص 15] .
    وبين عدم جواز إمامة الخنثى المشكل لعلة أنه ربما يكون امرأة ؛ فقال وأما
    الخنثى فلا يجوز أن يؤم رجلاً لأنه يحتمل أن يكون امرأة " [المغني : ج 2ص
    16] .
    ونقل الإجماع على أنها لا تؤم الرجلَ في الفريضة ، فكأنه جعل الخلاف ــ غير
    المعتبر ــ خاصاً بالنوافل ؛ فقال ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض.
    [المغني : ج 2ص 16] .
    وقال الشيرازي الشافعي ـ ولا يجوز للرجل أن يصلي خلف المرأة ... فإن صلى
    خلفها ولم يعلم ثم علم لزمه الإعادة ؛ لأن عليها أمارة تدل على أنها امرأة
    فلم يعذر في صلاته خلفها ، ولا تجوز صلاة الرجل خلف الخنثى المشكل لجواز أن
    يكون امرأة ، ولا صلاة الخنثى خلف الخنثى لجواز أن يكون المأموم رجلاً
    والإمام امرأة. [المهذب : ج 1ص 97] .

    الأمر الثالث
    الجواب عن استدلال المخالفين .
    رأيت الذين ينادون اليوم بجواز إمامة المرأة للرجال يستدلون بأمرين
    الأول كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَزُورُ أمَّ وَرَقةَ فِي بَيْتِهَا
    وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ
    أَهْلَ دَارِهَا . [أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة والبيهقي والدراقطني
    والطبراني في الكبير ] . وفي المسند]((1)) أنه طلبت الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم
    لتمريض الجرحى فقال لها ((قرِّي في بيتك)) ]((2)) ثم ذكره .
    قالوا فإنه قد يكون في أهل بيتها رجل وهي مأمورة بإمامته .
    والجواب عن استدلالهم من وجوه
    1. أين وجدوا في حديثها أنها كانت إماماً لرجل من أهل بيتها ؟! ليس في
    الحديث بجميع رواياته الإشارة إلى أنها أمَّت رجلاً من رجال بيتها .
    2. أليس رجال بيتها ــ مع أن بيتها قد يكون خلواً من الرجال وليس فيه إلا
    النساء ــ مأمورين بصلاة الجماعة التي لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى بأن يتخلف
    عنها .ألا يكفي هذا للجزم بأنها إنما كانت تؤم نساء أهل بيتها .
    3. لو سلمنا بأنَّ في الحديث احتمالاً فالقاعدة (ما جاز فيه الاحتمال سقط به الاستدلال) .
    4. جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم مؤذناً ليدل ذلك على أنه ليس للمرأة أن تتولى الأذان ،
    فإذا كانت المرأة لا تصلح لذلك فكونها لا تصلح لإمامة الرجال بطريق الأولى
    .

    الأمر الثاني الذي يستدلون به أن هذا قول الإمام الطبري وأبي ثور رحمهما
    الله.
    والجواب من وجوه
    1. أقوال العلماء لا يُستدل بها ، ولا عبرة بها إذا خالفت الحكم الشرعي .
    2. كيف يتركون قول عامة الفقهاء ويتمسكون بهذا الرأي الشاذ كما وسمه بذلك
    ابن رشد رحمه الله ؟! ثم لو كان الدين يؤخذ من آراء الرجال فلم تركوا قول
    جمهورهم وأخذوا بقول واحد أو اثنين !!؟ ولو تتبعتَ – أيها القارئ الكريم –
    شذوذ بعض الفقهاء في المسائل الشرعية لعلمتَ أن من دان لله بها تزندق .
    3. ليس في كلام الطبري إشارة إلى أن المرأة تتولى الخطابة ، وقد جعلوه
    دليلاً على ذلك !!

    الأمر الرابع
    يجوز للمرأة أن تصلي بالنساء ، وقد أُثر ذلك عن عائشة وغيرها رضي الله
    عنهنَّ . ولكنها تقف معهن في الصف ولا تتقدم عليهنَّ .
    وختاماً أسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن ، وأن يقبضنا إليه
    غير مبدلين ولا مغيرين ، وأن يهدي ضال المسلمين .
    وصلي اللهم وسلم على نبيك محمدِ وعلى آله وصحبه أجمعين .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 09, 2024 11:55 pm