الفرســــــــــــــان

حكم إمامة المرأة للرجال 3sz2uzy44

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الفرســــــــــــــان

حكم إمامة المرأة للرجال 3sz2uzy44

الفرســــــــــــــان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكم الله وبياكم أيها الرواد والزوار والأعضاء

فضلا ليس أمرا التوجه لهذا الرابط للمشاركة والمتابعة معنا فى  المنتدى الجديد من خلال 

هذا الرابط  

http://way2gnna.co.cc/vb

أو التسجيل مباشرة من خلال هذا الرابط

http://way2gnna.co.cc/vb/register.php

وجزاكم الرحمن خيرا


    حكم إمامة المرأة للرجال

    نور الدين
    نور الدين
     
     


    ذكر
    تاريخ التسجيل : 13/06/2009
    الــبــلــد : فى الطريق إلى الجنة
    عدد المساهمات : 561
    النقاط : 6760
    العمل/الترفيه : خادم الدعوة
    المزاج : أتمنى الجنة

    GMT - 12 Hours حكم إمامة المرأة للرجال

    مُساهمة من طرف نور الدين الخميس نوفمبر 19, 2009 9:59 am



    حكم إمامة المرأة للرجال
    المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
    عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية



    السؤال

    ما حكم إمامة المرأة للرجال في
    صلاة الجمعة وسائر الفروض ؟


    الجواب

    ذهب عامة أهل العلم إلى عدم جواز إمامة المرأة بالرجال، ولم يخالف في هذا إلا
    المزني وأبو ثور والطبري، فأجازها في التراويح بخاصة إذا لم يحضر من يحفظ
    القرآن، وجواز إمامتها في التراويح رواية عن الإمام أحمد إذا كانت عجوزاً قارئة
    وكان الرجال أميين ذوي رحم لها.

    قال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار 1/577: "ولا يصح اقتداء رجل بامرأة، أي في
    الصلاة".

    وقال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته المشهورة (المطبوع مع شرحه الفواكه
    الدواني) 1/205: "ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء".

    وقال الحطاب المالكي في التاج والإكليل 2/412: "قال المازري: لا تصح إمامة
    المرأة عندنا وليعد صلاته من صلى وراءها وإن خرج الوقت".

    وقال الشافعي في الأم 1/191: "وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة
    النساء مجزئة، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة ; لأن الله عز وجل جعل
    الرجال قوامين على النساء وقصرهن عن أن يكن أولياء، ولا يجوز أن تكون امرأة
    إمام رجل في صلاة بحال أبدا".

    قال النووي الشافعي في المجموع 4/151: "اتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل
    بالغ ولا صبي خلف امرأة، وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض
    والتراويح , وسائر النوافل , هذا مذهبنا , ومذهب جماهير العلماء من السلف
    والخلف- رحمهم الله- وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين,
    وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود وقال أبو ثور والمزني وابن جرير:
    تصح صلاة الرجال وراءها , حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري".

    وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف2/263: "ولا تصح إمامة المرأة للرجل هذا
    المذهب مطلقا, وعنه تصح في التراويح ولا يجوز في غير التراويح، فعلى هذه
    الرواية, قيل: يصح إن كانت قارئة وهم أميون , وقيل: إن كانت أقرأ من الرجال ,
    وقيل: إن كانت أقرأ وذا رحم, وقيل: إن كانت ذا رحم أو عجوز. واختار القاضي يصح
    إن كانت عجوزا ".

    وقال ابن حزم في المحلى 2/167: "ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال, وهذا
    ما لا خلاف فيه , وأيضا فإن النص قد جاء بأن المرأة تقطع صلاة الرجل إذا فاتت
    أمامه، مع حكمه عليه السلام بأن تكون وراء الرجل في الصلاة ولا بد, وأن الإمام
    يقف أمام المأمومين ولا بد".

    ولم ينقل عن أحد من أهل العلم جواز إمامتها في صلاة الجمعة حتى الذين جوّزوا
    إمامتها في الفرائض الخمس.

    وحجة من جوّز إمامتها في الفريضة - غير الجمعة- حديث أم ورقة أن النبي صلى الله
    عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود (592).

    وأجيب عن هذا الدليل بجوابين:
    الأول:
    ضعف الحديث، فقد قال عنه الباجي في المنتقى شرح الموطأ: "هذا الحديث مما لا
    ينبغي أن يعول عليه". وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/56: "في إسناده عبد
    الرحمن بن خلاد، وفيه جهالة".

    الثاني:
    أن المقصود بأهل دارها النساء منهم دون الرجال، قال ابن قدامة في المغني 2/16:
    "وحديث أم ورقة إنما أذن لها أن تؤم (نساء) أهل دارها , كذلك رواه الدارقطني.
    وهذه زيادة يجب قبولها , ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الخبر عليه ; لأنه أذن لها
    أن تؤم في الفرائض , بدليل أنه جعل لها مؤذنا , والأذان إنما يشرع في الفرائض،
    ولو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة , لكان خاصا بها , بدليل أنه لا يشرع لغيرها من
    النساء أذان ولا إقامة , فتختص بالإمامة لاختصاصها بالأذان والإقامة".

    والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.

    المصدر : الإسلام اليوم



    إمامة المرأة للرجال في الصلاة

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و
    الإفتاء



    السؤال: هل يجوز للمرأة أن تصلي
    بزوجها وأهلها إذا كانت تحسن الصلاة أحسن منهم ، يعني إذا كانت تعرف أحكام
    الصلاة خيراً منهم .. وهل يسمح الشرع للمرأة أن تؤم بأهلها في الصلاة ؟

    الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
    وبعد:
    أولاً : المكلفون من الرجال من أهل هذه المرأة
    يجب عليهم أن يصلوا في المسجد مع جماعته ، ولا يجوز للمكلف أن يتخلف عن الجماعة
    إلا بعذر شرعي وقد دل الكتاب والسنة العملية والقولية على ذلك ودرج عليه خلفاء
    رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده رضي الله عنهم ، وأخذ به السلف
    الصالح من بعدهم ، وأما من لم يبلغ سن التكليف من الأبناء فعلى أولياء أمورهم
    أن يأمرهم بالصلاة جماعة مع جماعة المسلمين في المساجد لعموم قوله صلى الله
    عليه وسلم : " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر " الحديث ، ومن
    الأمر بالصلاة الأمر بفعلها جماعة ، لدلالة الأدلة الشرعية على ذلك .

    ثانياً : لا تصح إمامة المرأة للرجال ؛ لأن
    الإمامة في الصلاة من العبادات والعبادات ، مبنية على التوقيف ، والسنة العملية
    تدل على إمامة الرجل للرجال ، فلا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال ؛ لأن ذلك خلاف ما
    علم من الشرع المطهر .
    أما إمامتها للنساء فلا بأس بذلك ، وقد فعلته عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي
    الله عنها ، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر امرأة من أصحابه أن تؤم
    أهل دارها ، يعني من النساء .
    وبالله التوفيق وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .



    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو
    عضو
    نائب الرئيس
    الرئيس
    عبد الله بن قعود عبدالله بن
    غديان عبد الرزاق العفيفي
    عبد العزيز بن باز

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 4:01 am