الفرســــــــــــــان

فتاوى الأخت المسلمة فى رمضان . 3sz2uzy44

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الفرســــــــــــــان

فتاوى الأخت المسلمة فى رمضان . 3sz2uzy44

الفرســــــــــــــان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكم الله وبياكم أيها الرواد والزوار والأعضاء

فضلا ليس أمرا التوجه لهذا الرابط للمشاركة والمتابعة معنا فى  المنتدى الجديد من خلال 

هذا الرابط  

http://way2gnna.co.cc/vb

أو التسجيل مباشرة من خلال هذا الرابط

http://way2gnna.co.cc/vb/register.php

وجزاكم الرحمن خيرا


    فتاوى الأخت المسلمة فى رمضان .

    wessam_2020
    wessam_2020
     
     


    انثى
    تاريخ التسجيل : 03/09/2009
    الــبــلــد : مصر
    عدد المساهمات : 76
    النقاط : 5496

    فتاوى الأخت المسلمة فى رمضان . Empty فتاوى الأخت المسلمة فى رمضان .

    مُساهمة من طرف wessam_2020 الجمعة سبتمبر 04, 2009 3:21 am

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

    أخواتى الحبيبات ,, أقدم لكم فتاوى شهر رمضان ،،، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وآياكم..

    1- ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا فى رمضان ؟ وماذا يكفى إطعامه من الأرز؟

    " لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر فى نهار رمضان إلا لعذر فإن أفطرتا لعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) " البقرة :184 " وهما بمعنى المريض وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إظعام مسكين لكل يوم من البر أو الأرز أو التمر أو عيرها من قوت الأدميين وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء على كل حال لانه ليس فى إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبى حنيفة وهو قوى .. الشيخ أبن عثيمين "


    2- هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر فى رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام التى أفطرتها؟

    " يصح صوم الحائض ولا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التى أفطرتها بعد ظهرها ،، اللجنة الدائمة للإفتاء "


    3- إمرأة حاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام فى رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وماذا يجب عليها؟

    " إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهى حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض أو نفاس بل دم فساد على الصحيح وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلى وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة".


    4- تتعمد بعض النساء أخذ حبوب فى ر مضان لمنع الدورة الشهرية - الحيض - حتى لا تقضى فيما بعد ، فهل هذا جائز ؟ وهل فى ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء ؟

    "الذى أراه فى هذه المسألة الا تفعله المرأة ، وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات أدم ، فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة فى إيجادها ، وهذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة ، فإن منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم ( لاضرر ولا ضرار ) وهذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء ،فالذى أرى فى هذه المسألة أن النساء لا يتسعملن هذه الحبوب والحمد لله على قدرته وعلى حكمته وإذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا ظهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا أنتهى رمضان تقضى ما فاتها من الصوم ،، أبن عثيمين ".

    5- إذا طهرت المرأة قبل الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذااليوم ويعتبر يوماً لها أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟

    " إذا أنقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم يغتسل إلا بعد أن أصبح الصباح فإنها تمسك وذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان ،، الشيخ أبن باز " .


    6- إمرأة وضعت فى رمضان ولم تقض بعده لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت فى رمضان القادم ، هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟

    " الواجب على هذه المرأة أن تصوم يدل الأيام التى أفطرتها ولو بعد رمضان الثانى لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثانى لعذر ولا أدرى هل يشق عليها أن تقضى فى زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها على أن تقضى رمضان الثانى فإن لم تحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثانى،، الشيخ أبن عثيمين " .


    7- إذا طهرت الحائض فى أثناء النهار من الحيض فهل تمسك بقية اليوم ؟

    " إذا طهرت المرأة فى أثناء النهار من الحيض أو من النفاس تمسك بقية ذلك اليوم وتقضيه ، فإمساكها لحرمة الزمان ، وقضائها لانها لم تكمل الصيام ، وفرضها صيام الشهر كله ، وأن الذى يصوم نصف النهار لا يعد صائماً ،، أبن جبرين " .


    8- إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذااليوم ويعتبر يوماً لها أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟

    " إذا أنقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح ، وأما إذا لم ينقطع إلا بعد تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان ،، الشيخ أبن باز " .


    9- إذا ظهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلى ام لا ؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا ظهرت مرة ثانية قل تصوم وتصلى أم لا ؟

    " إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم فى رمضان وحلت لزوجها فإن عاد عليهاالدم فى الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها فى أصح قولى العلماء وصارت فى حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين أغتسلت ولت وصامت وحلت لزوجها وأن أستمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل تصلى وتصوم فى رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة وعليها أن تستنجى وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة لان النبى صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا أذا جاءتها الدورة الشهرية أعنى الحيض فإنها تترك الصلاة ،، الشيخ أبن باز " .


    أسألكم الدعاء

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 9:04 pm